زايوتيفي – متابعة
دخل المرسوم الفرنسي رقم 2026-1001 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر، والمنشور بالجريدة الرسمية يوم الخميس، حيز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مقلصا الأجل الممنوح للعمالات للبت في طلبات بطاقات الإقامة إلى 90 يوما بدلا من أربعة أشهر، مع إقرار حماية جديدة للعمال الأجانب في حالات فقدان الشغل.
وبموجب الضوابط الجديدة، يبدأ حساب أجل الـ90 يوما فور إيداع ملف كامل، مع إلزامية إخطار صاحب الطلب كتابيا بالقرار، وفي حال تعقد الملف يمكن للعمالة التمديد لـ30 يوما إضافية بشرط إبلاغ المعني بالأمر. ويعد عدم رد الإدارة خلال مهلة الـ90 يوما بمثابة رفض ضمني. وفي المقابل، تحتفظ بعض الفئات بآجال خاصة؛ إذ حدد أجل الرد لبطاقة “الزيارة الأوروبية” للحاملين لها من دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي في 30 يوما، وبطاقة “كفاءة-باحث” في 60 يوما للرفض الضمني.
وفيما يخص حاملي بطاقة “عامل مؤقت”، نص المرسوم على عدم سحب التصريح في حالة الفقدان غير الإرادي للعمل لمدة تراكمية تصل إلى ثلاثة أشهر، مع إمكانية البقاء في فرنسا أثناء معالجة طلب رخصة العمل الجديد في حال العثور على مشغل آخر. وتمدد هذه الحماية لثلاثة أشهر إضافية في حالات التعرض للاستغلال الجسيم أو ظروف عمل تنافي الكرامة.
وختاما، أقر المرسوم تسهيلات جديدة لتدفق العمال من حاملي بطاقة “كفاءة-بطاقة أزرق أوروبي”، حيث خفضت فترة الإقامة المسبقة المطلوبة في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي للانتقال المهني نحو فرنسا من 18 إلى 12 شهرا بالنسبة للمرة الأولى، وإلى ستة أشهر بدءا من التنقل الثاني.