اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 6:18 صباحًا
أخر تحديث : الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:49 مساءً

أهم التدابير المقترحة في مشروع مالية 2024 وهذه المنتجات الأساسية المعفية من الضريبة على القيمة المضافة

زايوتيفي – متابعة

أولى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق منهجية تدريجية تروم ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي الوطني في أفق سنة 2026. وفي ما يلي أهم التدابير المقترحة من طرف مشروع القانون المذكور في إطار هذا الإصلاح:

1- تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع:

– توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.

– إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.

– إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني.

– إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.

2- المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات:

– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).

– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024). وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).

– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)

– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)

– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)

– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)

– مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).

3- إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية:

– إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة

– إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة

– إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة

– مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني

توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية

– إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.

4 – تدابير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء:

– توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة

– مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني

– توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم

– الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد

– تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد

– توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات