اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 7:04 صباحًا
أخر تحديث : الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 2:40 مساءً

لفتيت يحذر رؤساء الجماعات من تصحيح عقود بيع وتفويت الأراضي السلالية

زايوتيفي – متابعة

حذرت وزارة الداخلية، الجماعات الترابية من قيام مصالحها بتصحيح عقود بيع وتفويت أملاك الجماعات الترابية، وذلك بعد تسجيلها تزايد إبرام هذه العقود في خرق سافر لقانون الحقوق العينية، موضحة أن المحاكم هي الجهة المخول لها ذلك.

مذكرة وزارة الداخلية، نبهت رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، وتذكيرهم أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17.
وينص قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

ويعاقب أيضا بنفس العقوبة المذكورة أعلاه، بناء على المادة 36 من القانون نفسه، “كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”

وطالب وزير الداخلية، من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، الحرص على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية والحفاظ عليها وحمايتها، وإعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع موافاته بكل جديد يطرأ في الموضوع.

هذا، وأشارت المذكرة إلى سن القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل (540)، سنت حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

قانونيا .. كيف يتم نقل الملكية؟

وأشارت المذكرة، إلى أنه بالرغم من إبرام هذه العقود بين الخواص من طرف المحامين أو من طرف كتاب عموميين، والمصادقة عليها من طرف الجماعات الترابية دون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد، فإن العملية تتم “ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ودون احترام الاختصاص”.

وشددت المذكرة على أن تصحيح الإمضاء يجب أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، وليس أمام مصالح الجماعات الترابية، معتبرة هذا الإجراء خرقا سافرا للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي فإن نقل الملكية تعتبر باطلة، وفق مذكرة وزارة الداخلية.

واعتبرت المذكرة إمضاء المجالس الترابية “لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وحماية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية والحيلولة دون التصرف فيها بموجب عقود غير قانونية.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات