اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 6:05 صباحًا
أخر تحديث : الخميس 15 أبريل 2021 - 3:44 صباحًا

يهم ساكنة زايو .. هذه هي العقوبات التي تنتظر مخالفي حظر التجوال الليلي في رمضان

زايوتيفي.نت

كشفت مصادر متطابقة، أن النيابات العامة على مستوى جميع المحاكم بالمغرب، يرتقب أن تتخذ قرارات “صارمة” في حق مخالفي قرار حظر التنقل الليلي خلال ليالي شهر رمضان على الصعيد الوطني.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه ينتظر أن يتم متابعة مخالفي قرار حظر التنقل الليلي خلال ليالي شهر رمضان، بتهم تتعلق بخرق قانون الطوارئ الصحية المعمول به منذ شهر مارس 2020.

وفي ذات السياق، فإن قانون الطوارئ الصحية جرم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

ويجرّم قانون الطوارئ الصحية، تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حال الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعية أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وبحسب القانون فإنه يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

ومن جهة أخرى، فإن الفصل 308 من القانون الجنائي ينص على أنه كل من قاوم تنفيذ أشغال وقرارات أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات