اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 6:05 مساءً
أخـبـار الـيــوم
سلطات زايو تضع حداً لفوضى التبن وتحرر مدخل المدينة الشرقي من احتلال الملك العام      مباراة المغرب والبرازيل تتحكم في برنامج الجولة 24 من الدوري الاحترافي      ارتفاع الاعتداءات ضد المسلمين في برلين بنسبة 51 بالمئة خلال 2025      حريق مأساوي في بروكسيل يودي بحياة مغربيين ويثير مخاوف من ارتفاع الحصيلة      عمر حجيرة يفجر الجدل: التزكيات لم تُحسم بعد واتهامات “بيع التزكيات” مجرد أخبار زائفة      صدمة للمغاربة والله يشافيه… إصابة الزلزولي تثير القلق والفحوصات الأولية ترجح غيابه لأربعة أسابيع والجماهير تترقب أخبارا مطمئنة مع دخوله مرحلة العلاج      بعد أكله لكلب يوم عيد الأضحى.. هذه هي التهم الموجهة للمدعو “بنسنس”      اسم لقجع يروج لقيادة حزب “الجرار”      السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأولى تنفذ حملة لتحرير الملك العمومي + صور      نهضة زايو تتلقى هزيمة ثقيلة أمام النادي الرياضي الفنيدق وتترقب ختام الموسم بمواجهة نارية أمام قدس تازة     
أخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 2:00 مساءً

ردّوا البال…السجن 5 سنوات لمستعملي الشهب الاصطناعية والمفرقعات “الميش” بزايو

متابعة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وأصبح مستعملو الشهب الاصطناعية مهددين بالسجن حتى خمس سنوات، في انتظار نشر المراسيم التطبيقية، في الجريدة الرسمية لتدخل مضامين القانون حيز التنفيذ.

ويتضمن القانون عقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح ما بين 50 ألف درهم، و500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية، أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

القانون، الذي جاء به عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، تؤكد مذكرته التقديمية أن المتفجرات ذات الاستعمال المدني تكتسي أهمية قصوى، بالنسبة إلى عدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنية التحتية.

وشددت المذكرة نفسها على أن الخطر، الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص، والممتلكات، يتوجب اتخاذ احترازات للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد.

ويمنح القانون استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، ويمنع العبور البري للمواد المتفجرة، والشهب الاصطناعية، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات