اليوم السبت 12 أبريل 2025 - 4:09 صباحًا
أخـبـار الـيــوم
تفاصيل جديدة حول حادث تحطم طائرة بفاس .. بلاغ من وزارة النقل واللوجيستيك      القضاء يصدر حكمه في حق مرتكبي أحداث الشغب بمدينة زايو      وزير الداخلية الفرنسي قادم إلى المغرب.. ترحيل المهاجرين وقضايا أمنية حساسة على الطاولة      تلاميذ ثانوية زايو التأهيلية و حسان بن ثابت يستفيدون من الملتقى الإعلامي للتوجيه ما بعد البكالوريا      السجن سنتين للسيدة التي صفعت قائد تمارة      المنتخب المغربي يتجاوز جنوب إفريقيا ويتأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا      اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تدخل على خط الاختراق السيبراني      أمطار رعدية قوية تصل إلى 70 ملم ابتداءً من مساء الجمعة بعدد من أقاليم المملكة      شركة ” YOUSSEF SAAD CAR ” لكراء السيارات بزايو ترحب بزبنائها الكرام + ( صور )      الحموشي يواصل ضخ دماء جديدة في الإدارة ويؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالناظور والحسيمة     
أخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 1:13 صباحًا

غريب…المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى إباحة (الزنا)!

متابعة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية “الرضائية” بين الراشدين، وذلك من خلال المطالبة بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي.

وصادق المجلس، أمس الثلاثاء، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، “من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.

وأوضح المجلس الوطني، على موقعه الإلكتروني، أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، مذكرا بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

وأشار المجلس، من جهة أخرى، إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية.

وأبرز، حسب المصدر ذاته، أنه يراهن في هذا الصدد على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، ومواكبة النواب والنائبات للتحولات التي يعرفها المغرب، ودعمهم بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.

ويجرم الفصل 490 من القانون الجنائي الحالي “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات