اليوم الخميس 14 مايو 2026 - 2:45 مساءً
أخـبـار الـيــوم
دعم حزبي وشعبي متزايد لسعيد التومي لخوض الانتخابات التشريعية بإقليم الناظور      حملة تمشيطية أمنية واسعة بمشاركة مختلف تشكيلات الدرك الملكي لتعزيز الأمن بحاسي بركان والعروي وأولاد ستوت      انتشال جثة شخص من أسفل قنطرة “وادي إسلي” بوجدة      سامسونج تطلق ميزة لإنهاء فوضى الإعلانات المزعجة      تعزية في وفاة والدة الصديق أمين عثماني… والجنازة غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بمسجد الحسن الثاني بحي أيام والدفن بمقبرة سيدي عثمان      حملة ميدانية مشتركة لتأمين السوق الأسبوعي للماشية من طرف الأمن الوطني والسلطات المحلية      خرق قانون الجامعة في كأس العرش ومصير مجهول لجماهير الأندية المستقبلة التي تحولت إلى زائرة      توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي      صرف رواتب ماي قبل عيد الأضحى يثير اهتمام الموظفين      سلطات زايو تواصل حملاتها لمحاربة البناء غير القانوني     
أخر تحديث : الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:25 صباحًا

المصادقة على قانون يتعلق بالأشخاص غير العاملين القادرين على دفع الاشتراكات

زايوتيفي – متابعة

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن هذا النص يرتكز على انطباق القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون 65.00 على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور كمبدأ عام.

وأبرز بايتاس أن أحكام مشروع القانون تتمحور حول تحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد منظومة استهداف مستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك.

وت خو ل مهمة تدبير هذا النظام ، يبرز الوزير، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد مسطرة الاستفادة منه عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق، موضحا أن سريان أثر التسجيل يتم ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

كما يشترط نص المشروع تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات في الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات مع منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية وقف تقديم الخدمات في حالة عدم الأداء، والتنصيص على أن مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها برسم هذا النظام تحدد حسب مستويات التنقيط المحصل عليها استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد هذه المبالغ وكيفيات وآجال أدائها.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه يتم تحديد مدة تدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف في ثلاثة أشهر مع الإعفاء من قضاء هذه المدة بالنسبة للم ؤم نين الذين يتوفرون في تاريخ تسجيلهم على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأبرز كذلك أن نص القانون يضم بيان المقتضيات واجبة التطبيق في حالة التأخر عن دفع مبالغ الاشتراكات وكيفية استخلاص الديون وصوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تخويله إمكانية منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، إلى جانب التنصيص على العقوبة المطبقة في حالة عدم أداء مبالغ الاشتراك خلال الآجال القانونية.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات