اليوم الإثنين 17 مارس 2025 - 10:14 صباحًا
أخر تحديث : الأحد 16 مارس 2025 - 5:58 مساءً

الاختصاص الجمركي في ضبط المنتجات منتهية الصلاحية

زايوتيفي – متابعة

أكد الفصل 20 من قانون 13.83 المتعلق بالجزر عن الغش في البضائع على أهلية أعوان الجمارك في تحري المخالفات المتعلقة بهذا القانون، حيث نص الفصل المذكور على ما يلي: «علاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإثباتها ولاسيما اجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز:

ألمحتسبون في نطاق اختصاصهم؛
– موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون؛

– المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية. وكذلك الأشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم:

– البياطرة مفتشو تربية المواشي؛

– مفتشو الصيدلة؛

– المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير ؛

– مهندسو الصحة والأطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة والتطهير؛

– مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الأشخاص المشار إليهم أعلاه الى أن يثبت ما يخالفها بالرغم عن جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بقوة الإثبات المعترف بها للمحاضر التي يضعها عادة محررو المحاضر المذكورون «.

ويلاحظ في هذا الإطار أن مدونة الجمارك لم تواكب قانون زجر الغش، حيث لم تضف إلى بنودها المخالفات التي جاء بها قانون زجر الغش، مما يطرح إشكالا بخصوص التكييف القانوني لواقعة جزر الغش ضمن المحاضر الجمركية مادامت هذه المحاضر لا تتضمن سوى الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية، ويتبين ذلك من خلال الفصل 240 من مدونة الجمارك الذي نص على: “إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبيَّن في محاضر متى أمكن. ويجب أن تنص هذه المحاضر على:

– تاريخ ومكان تحريرها واختتامها؛

– التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية.

ويجب أن توقع هذه المحاضر ….”

كما أن الفصل 242 من مدونة الجمارك قد نص هو الآخر في فقرته الأولى على: “أن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى أن يطعن في صحتها.”

واعتبارا لما سبق، فإنه لا يتصور قيام أعوان الجمارك بالتحري عن المخالفات لقانون زجر الغش في البضائع الغذائية على الخصوص عندما يتعلق الأمر بالاستيراد أو التصدير بشكل عادي عبر المكاتب الجمركية مثل الموانئ، لما في هذا الأمر من مساطر يتعين التقيد بها إلزاما لإتمام الإجراءات الجمركية من بينها ضرورة الحصول على ترخيص مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تثبت صلاحية هذه المواد للاستهلاك بعد التحريات التي يجريها موظفو المكتب المذكور على هذه المنتجات بما في ذلك مراقبتهم لتاريخ الصلاحية وللعنونة (étiquetage) التي تبين خصائص المنتجات والبضائع.

أما البضائع التي تمر خارج المكاتب الجمركية التي تشكل حيازة غير مبررة، أو التي يتم حجزها داخل منطقة تواجد المكاتب الجمركية عندما يقع التستر عليها في مخابئ معدة خصيصا للإفلات من المراقبة فهي تعد تهريبا، ويقع تكييفها قانونا كجنحة جمركية من الطبقة الثانية، سواء كانت البضائع منتهية الصلاحية أو لم تكن، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم الجمركية لهذه البضائع.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في صياغته للفصل 44 من قانون 13.83 المتعلق بالجزر عن الغش في البضائع عندما تدخل في اختصاصات إدارة الجمارك حيث نص هذا الفصل على: “ان موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة الداخلة في اختصاص الإدارات والمؤسسات العامة الآتية:

– ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

– مصلحة القياسة القانونية؛ – مصلحة مراقبة الأسعار؛ …”

حيث لا يتصور قيام موظفو وأعوان زجر الغش بإثبات الجنح والمخالفات الجمركية من قبيل الشطط في استعمال الأنظمة الجمركية، والتهريب وعدم التصريح بالعملة والتصريح الخاطئ بالصنف أو القيمة أو المنشأ إلى غير ذلك من المخالفات للقوانين والأنظمة الداخلة في اختصاص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وبالخلاصة لما سبق فإن اختصاص أعوان الجمارك في ضبط المنتجات منتهية الصلاحية المنصوص عليه ضمن قانون زجر الغش لا يتيح لإدارة الجمارك تقديم مطالبها أمام المحكمة لغياب التكييف القانوني لهذه الواقعة ولغياب النص على عقوبتها ضمن بنود مدونة الجمارك، كما أن ضبط المنتجات منتهية الصلاحية يتم ضمنيا تحت غطاء جنحة التهريب وجنحة البضائع المحظورة التي يقع إثباتهما ضمن محاضر جمركية يشار فيها إلى نوعية الجريمة المرتكبة والعقوبة المخصصة لها.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات