اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 - 10:15 مساءً
أخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2025 - 7:59 مساءً

تجريد إدارة الجمارك من ممارسة الدعوى العمومية في مشروع المسطرة الجنائية

زايوتيفي – متابعة

بتاريخ 15 يناير 2025 عرض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وقد تضمن هذا المشروع تعديلا مرتقبا لعدد كبير من مواد قانون المسطرة الجنائية من بينها المادة الثالثة التي تضمنت مجموعة من الفقرات تنص في مطلعها على ما يلي:
“تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.

يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة”.
ويظهر من خلال الفقرة الثانية بالخصوص أنه تم حصر ممارسة الدعوى العمومية على قضاة النيابة العامة.

كما تم النص في الفقرة الثالثة من نفس المادة على إمكانية إقامة الدعوى العمومية من قبل الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

وإذا كان المقصود من إقامة الدعوى العمومية هو تحريكها عن طريق رفع الشكاية إلى النيابة العامة من قبل الطرف المتضرر سواء كان إدارة عمومية أو شخصا ذاتيا، فإن ممارسة الدعوى العمومية قد تم تكريسها ضمن المشروع المرتقب لفائدة مؤسسة النيابة العامة بشكل حصري. ويقصد هنا بممارسة الدعوى العمومية إبداء الرأي بشأن سير الإجراأت والترافع في سبيل تحقيق الحق وتطبيق القانون.

وفي هذا الصدد، يلاحظ أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية لم يراع خصوصية التشريع الجمركي الذي خول من جهته لهيئة موظفي الجمارك سلطة إقامة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الجمركية وفق ما تضمنه القسم الثالث من مدونة الجمارك خاصة في عنوانه الثاني المسمى بـ: “تحريك الدعوى العمومية وممارستها”.

فبخصوص إقامة الدعوى أو تحريكها تنص النقطة (أ) من الفصل 249 من مدونة الجمارك على أنه: “في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصلين 279 المكرر مرتين و281 بعده، يتولى تحريك الدعوى العمومية، النيابة العامة أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك”.

وهو ما يعني إشراك النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية مناصفة مع إدارة الجمارك متى كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بالجنحة الجمركية، وحصر إقامة هذه الدعوى على إدارة الجمارك دون النيابة العامة متى كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بالمخالفة الجمركية.
أما بخصوص ممارسة الدعوى العمومية، فقد أكد بشأنها الفصل 250 من مدونة الجمارك على أنه: “يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع طلباتها”.

ومما يدل على استئثار الإدارة الجمركية بممارسة الدعوى العمومية نورد ما جاء في الفصل 273 من مدونة الجمارك الذي غل يد النيابة العامة في تقرير استمرارية المتابعة للقضايا الجمركية في حالة الصلح، حيث نص على ما يلي: “للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية.

وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة ودعوى الإدارة.

وإذا وقع بعد حكم نهائي فإنه لا يسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 220 أعلاه”.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات