زايوتيفي – متابعة
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن المؤسسات المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل ضمان سلامة وحماية المعطيات التي تقوم بمعالجتها في إطار الخدمات التي تقدمها لمؤمنيها، بهدف تدبير التغطية الصحية لفائدة هؤلاء الأشخاص.
وأوضح الوزير، ضمن جواب على سؤال كتابي للمستشار مصطفى الدحماني، عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر حاليا على إطار قانوني يتمثل في الفصل 27 من الدستور، المتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة، إضافة إلى القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ووفق جواب آيت الطالب، فإن مؤسسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ملزمة بإشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بجميع المعالجات التي تباشرها، بصفتها هيئات مكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تؤطر مهامها مقتضيات قانونية وتنظيمية محددة للوثائق المكونة للملفات المتعلقة بمساطر استرجاع المصاريف أو تحملها وكذا آجاله.
وتابع المسؤول الحكومي، أن المؤسسات السالفة الذكر تحصل على عدة تراخيص من “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” تتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجالات متعددة وطلب الحصول على باقي التراخيص ذات الصلة بالموضوع.
وفي ما يخص وضع نظام يضمن احتفاظ المؤمنين بأصول ملفاتهم الطبية باعتبارها أرشيفا خاصا بهم، أشار الوزير إلى أن مقتضيات القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية ونصوصه التنظيمية تنص على عدم جواز إرجاع أصول الملفات الطبية إلى المؤمنين المستفيدين من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، باعتبارها وثائق مثبتة ضرورية لصرف التعويضات.
وأضاف أن القانون السالف الذكر حدد برنامجا زمنيا لإتلاف الملفات التي تمت معالجتها وأداء التعويضات الناتجة عنها، عبر الترخيص للهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بإتلاف الملفات التي تمت تسويتها وأداء مبالغ التعويضات الناتجة عنها إلى المؤمنين أو مقدمي الخدمات الطبية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الأداء.
وحسب المصدر ذاته، فإن المؤسسات المدبرة، وبمجرد توصلها بالوثائق المثبتة للمصاريف، تقوم بالاحتفاظ بها طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال باعتبارها أرشيفا خاصا بها، بمقتضى القانون المتعلق بالأرشيف، حيث يتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام مراعاة لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمي ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني.