اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - 6:27 مساءً
أخر تحديث : الخميس 25 نوفمبر 2021 - 2:17 صباحًا

وزارة الداخلية تمنع الصفقات “المشبوهة” للجماعات وتوجه تعليمات للولاة والعمال لإلغائها

زايوتيفي – متابعة

شددت وزارة الداخلية الولاة والعمال على ضرورة فحص دفاتر تحملات الصفقات التي تعلن عنها المجالس الإقليمية والجماعات الترابية وإلغاء كل الصفقات التي لا تحترم مقتضيات الأفضلية الوطنية.
وأوضحت مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية توصلت بعدد من الشكايات من مقاولات أقصيت من صفقات عمومية لفائدة مقاولات معينة، رغم أن المقاولات المغربية تتوفر على كل المؤهلات من أجل إنجاز هذه الصفقات.
ورغم أن إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، خلال 2013، تضمن عددا من المقتضيات، إذ تضمن إجراءات لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة، بتخصيص % 20 من المبلغ التوقعي للصفقات التي يزعم الإعلان عن طلبات بشأنها برسم كل سنة مالية لفائدتها، ومنح الإمكانية للجهة صاحبة المشروع بتخصيص الصفقة عندما يكون من شأنه أن يسمح للمقاولة الصغرى والمتوسطة بولوج الطلبية العمومية.
وأكد المرسوم، في إطار دعم آليات الشفافية والنزاهة، على منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو بالنسبة إلى المتعهدين الذين يجب عليهم أن يوضحوا ضمن التصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تعارض المصالح، كما نص على نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من قبل صاحب المشروع في إعلان طلب المنافسة.
ومن أهم المستجدات المتضمنة في النص التشريعي الجديد إدخال أجل للانتظار في ميدان المصادقة على الصفقات، الذي حدد في 15 يوما، لا ﻳﻤكن خلاله للسلطة المختصة المصادقة على الصفقات، وذلك بهدف إتاحة الإمكانية للمتنافسين من أجل تقديم طعونهم الإدارية تطبيقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتقديم طعونهم وشكاياتهم أمام لجنة الصفقات بشكل مباشر ودون اللجوء إلى صاحب المشروع أو إلى الوزير المعني. وحدد المرسوم أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما للرد على شكايات المتنافسين من قبل الوزير المعني أو وزير الداخلية أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية حسب الحالات.

كما ألزم السلطات الإدارية التي وضعت لديها الشكايات ﺑﻤسك سجل لتتبع مآلها.
لكن رغم أن النص القانوني الجديد أعد وفق المقاربة التشاركية وجاء ملبيا لعدد من مطالب المعنيين، فإن مشكل التأويل ما يزال مطروحا، ما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام شطط الإدارة في تأويل مقتضياته.

وهكذا ورغم التنصيص على تخصيص 20 في المائة من الصفقات المعلن عنها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فإنه لا يوجد ما يلزم الجهات المعلنة عن الصفقات بالالتزام بهذا المقتضى، ما دفع عددا من المقاولات الصغرى والمتوسطة المقصية من صفقات جماعات ترابية إلى مراسلة لجنة الصفقات العمومية ووزارة الداخلية، باعتبارها السلطة الوصية.
وأكدت مصادر الصباح أن وزير الداخلية تفاعل مع هذه الشكايات وطالب العمال والولاة بالتصدي لمثل هذه الممارسات والسهر على احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بمنح الأفضلية للمقاولات المغربية. وينتظر أن يتم تعديل المرسوم خلال الشهور المقبلة، بما يضمن حق المقاولات المحلية في صفقات الدولة.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات