تفيد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم إنه تم تحديد الأشغال، الموجبة للحصول على رخصة الإصلاح، وكيفيات منحها، ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، من دون تغيير الغرض، المعد له المبنى، أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
وبخصوص تسوية البنايات غير القانونية، حدد مشروع المرسوم شروط، وكيفيات منح الرخصة بالنسبة إلى البنايات، التي أنجزت أشغالها من دون الحصول المسبق على رخصة البناء، أو أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، من دون احترام مضامينها.
ونص مشروع المرسوم، أيضا، على أنه يجب أن يودع ملف طلب رخصة التسوية داخل أجل أقصاه سنتين، يبتدئ من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن الإجراء، المتعلق بمنح رخصة التسوية، يبقى إجراءً استثنائيا تم إقراره في أفق مراجعة الإطار القانوني، المتعلق بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء، لاسيما المقتضيات المتعلقة برخصة التسوية.
وفيما يخص رخصة الهدم، حصر مشروع المرسوم الحالات الموجبة لها، في البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.