متابعة
تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع قانون جديد يفرض شروطا جديدة على الراغبين في استغلال الملك العمومي، ويشدد العقوبات في حق المترامين عليه.قواعد خاصة للاستغلال.
ووضعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بـ”الاحتلال المؤقت للملك العمومي”، يضع قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي، تتمثل بالخصوص في “مسطرة الإعلان عن المنافسة”، مع “إخضاع استغلال هذا الملك لدفتر التحملات”، و”إلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع انشاؤها فوق الملك العمومي”.دراسة طلب التراخيص.
وينص مشروع القانون على “إلزام الإدارة بدراسة طلب التراخيص المباشرة داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إيداع الطلب”، بينما نصت المادة الـ9 منه على أن “يمنح الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي لمدة أقصاها أربعون سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة، إذا تبين للإدارة المختصة ضرورة استمرارية النشاط موضوع الترخيص”.إتاوات الاستغلال.
كما منح مشروع هذا القانون المستغل إمكانية أداء إتاوات الاستغلال على شكل أقساط، إلى جانب وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المستغل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات القانون.إعذارات وعقوبات
إلى ذلك، ينص المشروع على توجيه إعذارات ل”كل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي”، على أن يعاقب على كل “ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال”.
إلى ذلك، ينص المشروع على توجيه إعذارات ل”كل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي”، على أن يعاقب على كل “ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال”.
وينص المشروع على أنه “إذا كان الترامي مرتبطا بانجاز بناء يتم توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل 15 يوما”، مضيفا أنه في حالة “عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير”، وذلك دون “الإخلال بالمتابعة القضائية،” مع إلزام “المخالف بأداء غرامة تساوي 20 مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص”.تقادم النص
وأشار النص في مذكرته التقديمية إلى أن الأملاك العامة تشكل “رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الاستثمار، وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”، وينظمه حاليا ظهير 30 نونبر 1918، الذي أسس لشروط هذا الاستغلال”.
إلا أن تقادم هذا النص، الذي يعود لفترة الحماية، جعل “بعض مقتضياته لم تعد توفر الحماية اللازمة للملك العمومي”، علاوة على “ظهور بعض الاشكالات والنواقص”، التي تشجع على “الترامي غير المشروع على عدة أجزاء من الملك العمومي دون إتباع المساطر القانونية”، إلى جانب “كون بعض قواعد هذا الظهير “لم تعد تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار”.