زايوتيفي – متابعة
إسبانيا هي واحدة من البلدان القليلة التي تسمح تشريعاتها بالاعتراف بوضع الشخص عديم الجنسية أو بلا وطن (APÁTRIDA). وفي هذا الإطار، فإن أي شخص لا يملك وثائق دولة معترف بها يحق له طلب وثائق بلا وطن في إسبانيا.
وبعد مناشدات منظمات حقوقية، وقعت إسبانيا على اتفاقية وضع الأشخاص بلا جنسية، الموقعة في نيويورك في 28 سبتمبر 1954. وتم إدراج ذلك في إطار المادة 34.1 من القانون الأساسي الإسباني 4/2000، المؤرخ في 11 يناير ، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، والمرسوم الملكي 865/2001، المؤرخ 20 يوليو/ تموز، الذي يوافق على اللائحة التنفيذية للاعتراف بالنظام الأساسي للأشخاص بلا الجنسية أو (APÁTRIDA)
أين يمكن طلب وثائق بلا وطن؟
يتم تقديم طلب الحصول على وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) أمام مكتب اللجوء وفقاً لأحكام المادة 38.4 من القانون 30/1992، المؤرخ 26 نوفمبر، بشأن النظام القانوني للإدارات العامة والإجراء الإداري المشترك، المعدل بالقانون 4/1999، المؤرخ 13 يناير. كما يمكن للمعني تقديم طلبه أمام:
مكتب الأجانب التابع لمندوبية الحكومة.
مكتب الهجرة التابع للشرطة.
مكتب الحماية الدولية واللجوء.
الشروط الواجب توفرها
1 يجب أن يحتوي الطلب على الشروط المحددة في المادة 70 من القانون 30/1992، المؤرخ 26 نوفمبر، بشأن النظام القانوني للإدارات العامة والإجراءات الإدارية المشتركة. وعلى مقدم الطلب إرفاق وثائق الهوية والسفر التي بحوزته (جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، ونحوهما) وإذا كان لا يمكلها، عليه كتابة رسالة توضح أسباب عدم حيازتها.
2 يجب أن يشرح في الطلب وبشكل واضح ومفصل ودقيق الحقائق والبيانات والحوادث والحجج والمعلومات التي قد تعزز طلبه وتجعله مقبولاً وذا مصداقية.
وعلى المتقدم أن يركّز بشكل كبير على مكان الميلاد، وعلاقة القرابة مع أشخاص آخرين تم منحهم الجنسية في بلدان أخرى بسبب عدم امتلاكهم وثائق معترف بها، بالإضافة إلى مكان الإقامة في أي دولة أخرى سواءً كانت بشكل دائم أو مؤقت والمدة التي أقام فيها بالدولة المشار إليها.
3 على مقدم الطلب أن يحرص على إرفاق ملفه بعنون ثابت في إسبانيا، لأن العنوان المذكور في الطلب هو الذي سيتم من خلاله إبلاغه بأي جديد بخصوص ملفه.
ويجب على مقدم الطلب إبلاغ مكتب اللجوء واللاجئين عن أي تغيير لعنوانه أثناء فترة دراسة ملفه.
تقديم الطلب
يجب تقديم الطلب خلال شهر واحد من دخول التراب الإسباني، إلا في الحالات التي يتمتع فيها الأجنبي بفترة إقامة قانونية أطول من المدة المذكورة أعلاه (مثلاً لمن دخل عن طريق تأشيرة لمدة ستة أشهر أو أكثر أو للطلبة الذين لذيهم بطاقة إقامة خاصة بالطالب أو ما إلى ذلك)، في هذه الحالة، يمكن تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحيتها.
وعندما تكون هناك ظروف تبرر التأخير في تقديم الطلب، سيتم إضافة فترة شهر واحد من لحظة حدوث الظروف المشار إليه.
عندما يتأخر الشخص الذي يحق له تقديم طلب الحصول على وثائق بلا وطن (APÁTRIDA) لأكثر من شهر دون تقديم الطلب، أو يُقدم طلبه بعد صدور قرار بطرده من البلاد، سيتم اعتبار طلبه غير قانوني ولن يتم قبوله. وتراجع المصالح الحكومية هذه الحقائق قبل منح الموافقة على أي طلب.
يجب إرفاق الطلب باستمارة طلب الحصول على وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) لكن من المهم جداً تعبئتها بشكل صحيح وبخط مقروء وواضح وإضافة كل المستندات والوثائق التي يمكن أن تعزز الطلب.
تذكّر أنه على الموظف الذي يقرأ طلبك للحصول على وثيقة (APÁTRIDA) أن يقتنع بأنك لاجئ ولا تملك وثائق معترف بها وأنك عانيت خلال حياتك، وهو ما يُحتّم عليك أن تبذل جهداً كبيراً في كتابة الوثيقة بشكل صحيح وخالٍ من الأخطاء.
ولتحميل الاستمارة من موقع وزارة الداخلية الإسبانية، إضغط هنا.
ترخيص الإقامة بشكل مؤقت
أثناء فترة انتظار قبول الطلب، تحق لمقدم الطلب الإقامة القانونية المؤقتة داخل الأراضي الإسبانية، شريطة أن لا يكون خاضعاً لإجراءات الطرد أو الترحيل إلى بلاده، وستصدر السلطات الوثائق المؤقتة التي تخوله الإقامة.
حالة القاصرين
في حالة القاصرين الذين تم التخلي عنهم أو الذين دخلوا التراب الإسباني من دون والديهم سيتم التعامل معهم وفقاً للتشريع المدني الإسباني من خلال نقلهم إلى مديريات خدمات حماية الطفل التابعة للإقليم الذي يتواجدون فيه، كما يتم إبلاغ مكتب المدعي العام أيضاً بحالتهم.
وستكون مؤسسة الإقامة التي يتم تحويلهم إليها هي التي تمارس الوصاية عليهم وبالتالي تمثلهم قانونياً خلال إجراءات طلب وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) وسيتم السماح لهم بالإقامة القانونية داخل التراب الإسباني خلال فترة دراسة الطلب.
منح الوثائق
على وزير الداخلية إصدار قراره بشأن كل الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وبمجرد انقضاء هذه الفترة دون إصدار قرار صريح من الإدارة بشأن الموافقة على طلب المتقدم أو رفضه، يمكن أن يُفهم – تجاوز 03 أشهر دون إجابة – على أنه رفض للطلب وفقاً لأحكام البند الإضافي الأول من القانون الأساسي 4/2000، المؤرخ 11 يناير، بشأن الحقوق وواجبات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، المعدل بالقانون الأساسي 8/2000، المؤرخ 22 ديسمبر.
لكن ذلك لا يعني رفض كل الملفات التي تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر دون إخطار المعني، والسبب راجع إلى الضغط الكبير الذي يواجهه موظفو الهجرة المكلفين بمنح الوثائق.
وقد تسببت الاقتطاعات المتكررة من طرف الحكومات في عدد الموظفين وعدم التعاقد مع موظفين جدد وكثرة طالبي وثائق بلا وطن (APÁTRIDA) في نوع من الضغط على الموظفين الحاليين. لذلك، أصبحت الطلبات تتأخر وتتجازو المدة القانونية، لكن ذلك لا يعني أنها مرفوضة، بدليل أن الآلاف انتظروا أشهر أو سنوات ثم حصلوا على وثائق الإقامة القانونية عن طريق طلب وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA)
وبمجرد منح مقدم الطلب الموافقة، يتم الاعتراف به كحامل لوثيقة بلا وطن قانونية وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
أما في حالة رفض طلبه، يتوجب عليه إعادة تقديم الطلب عن طريق النظام العام للأجانب.
متى يسقط حق بلا وطن؟
يسقط الحق في وثائق بلا وطن (APÁTRIDA) في الحالات التالية:
عند الحصول على الجنسية الإسبانية.
في حالة اعتبرت دولة أخرى أو الدولة التي أقام فيها مقدم الطلب أنه مثل بقية مواطنيها من حيث الحقوق والواجبات.
في حال منحه حق بلا وطن (APÁTRIDA) في دولة أخرى وحصوله على وثائقها.
وبمجرد تأكيد حصول أي من هذه الأسباب، يعلن وزير الداخلية تجريده من وثائق بلا وطن وتصبح لاغية بشكل آلي.
الإقامة والعمل
يحق للأشخاص الذين تم منحهم وثائق بلا وطن (APÁTRIDA) الإقامة والعمل في إسبانيا بشكل قانوني وأن يقوموا بأعمال وأنشطة مهنية وتجارية وفقاً لأحكام لوائح الهجرة.
تُصدر السلطة المختصة بطاقة إقامة بعد منح المتقدم بالطلب حق بلا وطن، والتي تُمكّن من الإقامة في إسبانيا والقيام بالأنشطة المهنية والتجارية، كما يتم منحه وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة 28 من الاتفاقية النظامية الخاصة بالأشخاص منعدمي الجنسية الموقع عليها في 28 سبتمبر/ ايلول 1954. مدة صلاحية وثيقة السفر سنتان
هل يحق لحامل (APÁTRIDA) لم شمل عائلته؟
يحق للشخص الذي يملك وثائق بلا وطن إعادة تجميع أقرب الأقرباء المشار إليهم في المادة 17.1 من القانون الأساسي 4/2000، المؤرخ 11 يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، المعدل بواسطة القانون الأساسي 8/2000، المؤرخ 22 ديسمبر، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وحسب المادة المشار إليها والمنشورة في الجريدة الرسمية للدولة، فإن الأقارب الذين يحق جلبهم إلى إسبانيا هم:
زوج أو زوجة حامل وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA)، بشرط أن لا يكون منفصلاً في الواقع أو في القانون أو أن الزواج قد تم في إطار تحايل على القانون. لا يجوز بأي حال من الأحوال تجميع أكثر من زوج أو زوجة واحدة.
لا يمكن لحامل/ة وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) المقيم/ة في إسبانيا والذي انفصل عن زوجته/ها وتزوج/ة مرة أخرى أن يجلب عائلته الجديدة إلى إسبانيا، وعليه إثبات طلاقه من الزواج/ة السابق/ة وأن يُثبت أن الطلاق قد تم بعد إجراء قانوني يُثبت وضع الزوج/ة والأبناء فيما يتعلق بنفقتهم وتوفير سكن لهم ومعاشهم وإعالة القصر منهم.
كما يحق لحامل وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) إحضار أبنائه إلى إسبانيا، بمن فيهم المتبنّون، بشرط أن يكونوا دون سن الثامنة عشرة من أو معاقين وغير متزوجين، وفقاً للقانون الإسباني.
في حالة أن يكون الأطفال من أحد الزوجين فقط، يتعيّن أن يمارس الأب أو الأم السلطة الأبوية بمفرده وأن يتم منحه حق الحضانة ليكون مسؤولاً عنهم.
في حالة الأطفال بالتبني، يجب أن إحضار القرار الذي تم بموجبه الاتفاق على التبني وأن يحتوي على العناصر اللازمة بما يوافق التشريعات الإسبانية.
يحق لحامل وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) لم شمل أسلافه أو أحفاده الذين يعتمدون عليه اقتصادياً، مع وجود أسباب تبرر الحاجة إلى جلبهم إلى إسبانيا.
ومع أن هذه المادة القانونية لا تشرح الأسباب بالتفصيل، إلا أنه يُفهم أن ذلك قد ينطبق على حالات (كأن يكون مريضاً وبحاجة إلى العلاج أو وحيداً مع عدم وجود من يتكفل به وما إلى ذلك من الأسباب).
وتضيف المادة الثانونية أنه يحق لحامل وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) إحضار أي فرد آخر من أفراد الأسرة ممن تبرر الحاجة إحضارهم إلى إسبانيا للإقامة كالأسباب الإنسانية مثلاً، حسب نص المادة القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية للدولة في 12 يناير 2000.
ويُمكن الاطلاع على القانون من الجريدة الرسمية للدولة بالضغط هنا.