اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - 10:12 مساءً
أخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 12:17 صباحًا

الحكومة تستعد لإدخال تغييرات مهمة على عمليات البناء

متابعة

تستعد الحكومة المغربية لإدخال تغییرات مهمة على عمليات البناء في المغرب، ستشمل القوانين التنظيمية الخاصة بهذا القطاع، ووضع حد لحالة الفوضى والاختلالات التي ترافق أشغال البناء، والتي من شأنها أن تهدد شروط السلامة والاستدامة في المباني.

ويهدف مشروع القانون الجديد، رقم 29.18 الذي وضعته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية على طاولة نقاش الحكومة، إلى سد نقص التأطير القانوني والتنظيمي لهذا القطاع، خاصة في الشق المتعلق ب”ضمان سلامة ومتانة المباني، وما يترتب عن ذلك من إخضاع عمليات البناء لتقنين متكامل يؤطر مجموع مسلسل البناء، بداية من جودة المواد المستعملة، ومرورا بالتعريف بكافة المتدخلين، وتدقيق مهامهم، وانتهاء بأساليب وتقنيات الإنجاز، وشروط تدبير الأوراش”.

وذلك بحسب ما جاء في المقدمة التقديمية لمشروع القانون الذي تم إعداده بالموازاة مع التحولات التي عرفتها قوانين التعمير بدورها قبل أشهر، وذلك من أجل خلق نوع من التكامل والتناغم بين النصوص القانونية المؤطرة لمجال البناء، وفق ما أوردته يومية “أخبار اليوم”.

ويعاقب القانون الجديد بالحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من ثلاثين ألفا إلى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقييد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يجرم القانون الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، كل من تعمد الإخلال بواجب التقييد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون، والتي نتج عنها موت الغير دون نية إحداثه أو جرح مفض إلى إعاقة دائمة، وذلك بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 15 ألفا إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالمواصفات والمعايير التقنية والمعتمدة المتعلقة بجودة مواد البناء.

وبخصوص صاحب المشروع أو المنعش العقاري، الذي قام بإعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتج عنها مخالفة القانون، فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، ويتضمن باب العقوبات أيضا كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنها أمر بالإيقاف، بالحبس من شهر إلى سنة و10 آلاف درهم إلى مائة درهم، وبنفس العقوبة من استأنف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق ستة أشهر، دون إنجاز الخبرة.

كما تشمل العقوبات كل من منع المراقبين من زيارة أوراش البناء أو عرقل مهامهم أو امتنع عن مدهم بالوثائق اللازمة، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات