منحت محكمة اوروبية؛ اسبانيا الحق في “الترحيل الفوري” لمهاجرين إثنين من مدينة مليلية المحتلة؛ من دون أي قرار إداري أو قضائي وخلافا لقرار أول صدر في القضية سنة 2017.
وأشار بيان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي احتكم إليها هذان المهاجران من مالي وساحل العاج، إلى أنها “لا يمكنها تحميل الدولة (الإسبانية) مسؤولية عدم وجود طريقة قانونية لتقديم الالتماسات في مليلية”.
واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر عن الغرفة العليا في هذه الهيئة القضائية الأوروبية التي تصدر أحكاما مبرمة، أن “الشاكيين أقحما نفسيهما في وضع غير قانوني عندما حاولا عمدا في 13 غشت 2014 دخول إسبانيا عبر اجتياز إجراءات الحماية عند حدود مليلية في مواقع غير مصرح بدخولها وضمن مجموعة كبيرة، مستغلين تأثير الجماعة ومستخدمين الشدة”.
ولفتت المحكمة إلى أن الشاكيين قررا نتيجة ذلك “عدم اللجوء إلى السبل القانونية القائمة والتي تتيح دخول الأراضي الإسبانية بطريقة قانونية”.
واعتبرت أن “غياب القرار الفردي بالإبعاد” وترحيل هذين المهاجرين فورا مبرران بفعل “عدم استخدامهما مسارات الدخول الرسمية القائمة لهذه الغاية وما حصل تاليا نتيجة مباشرة لسلوكهما”.
وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “بالإجماع” إلى عدم حصول انتهاك للمادة 4 من البروتوكول الرقم 4 (الخاص بمنع عمليات الترحيل الجماعي) و13 (الحق في اعتماد سبل التظلم الفعال) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويشكل جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان في شمال المغرب الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.
ويحاول مئات الرجال والنساء سنويا تسلق السياج الخارجي البالغ طوله ستة أمتار والذي يحوي أسلاكا شائكا وأطرافا حادة، رغم تنديد منظمات غير حكومية بهذه الإجراءات الحدودية على خلفية الإصابات التي تتسبب بها.