اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - 10:52 صباحًا
أخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 7:45 مساءً

التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لصالح العمال والشركات بسبب إعلانها عن حالة الطوارئ الناتجة عن فيروس كورونا

متابعة

لقد اتخذت الحكومة الإسبانية مؤخرا سلسلة من الإجراءات والتدابير، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا ببلادها، وتداعياته الإقتصادية والإجتماعية على الشعب الإسباني والمهاجرين، حيث صادقت يوم الأربعاء الماضي على مرسوم التدابير الإستثنائية المستعجلة، التي مهدت الطريق للشروع في إطلاق ما يسمى بالسجلات المؤقتة المنظمة للعمل، ومن أهم الشروط المفروضة على الشركات للإستفادة من هذه الإجراءات، أن تكون متضررة بالفعل من فيروس كورونا، ومن حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.

1 ـ الإمتيازات
 
ـ يحق للشركات التي تضم 50 عاملا أو أقل الى حدود 29 فبراير 2020، أن تسرح عمالها مؤقتا، مقابل إعفائها من أداء واجبات الضمان الإجتماعي للدولة، ومن أداء أجورهم الشهرية التي سيدفعها مؤقتا مكتب التعويض عن البطالة ( إنيم)، أما الشركات التي تضم أكثر من 50 عاملا، فستؤدي فقط 25 في المائة من واجب الضمان الإجتماعي عن كل عامل متضرر.
ـ لا يحق للشركات المعنية تسريح عمالها خلال الستة أشهر الأولى من عودتهم لاستئناف أشغالهم بها، وفي حالة عجزها عند انصرام هذه المدة، بحجج واضحة عليها تسريح بعضهم، أو كلهم بشكل نهائي، مع الحفاظ على حقوقهم الكاملة التي ينص عليها قانون الشغل، كأداء تعويض 20 يوم عن كل سنة عمل، وتمتيعهم بالعطلة المستحقة … الخ .

ـ يمكن للشركات في ظل هذه التدابير، أن تخفض أيام العمل الى النصف ، بمعنى سيشتغل العامل نصف يوم فقط، وسيتكلف مكتب التعويض عن البطالة بالباقي، أي سيحصل على 50 بالمائة من راتبه الشهري، من الشركة التي ينتمي إليها، وعلى 35 من مكتب التعويض عن البطالة ( إنيم)، من أصل 70 في المائة الذي يستحقه في حالة فقدانه الكامل للشغل، وسيكون المجموع النهائي الذي يتوصل به 85 بالمائة من أجرته الشهرية في الستة أشهر الأولى، وسينخفض العدد الى 75 في المائة في الشهر السابع في حالة استمرار الأزمة ، وعدم عودته للعمل، وستمنح له الشركة 50 بالمائة، و مكتب التعويض عن البطالة 25 بالمائة، من أصل 50 بالمائة الذي يستحقه في الشهر السابع وفق ما ينص عليه القانون.
 
2 ـ طريقة إستفادة الشركات من تدابير السجلات المؤقتة المنظمة للعمل
 
 يجب على الشركات التي تريد الإستفادة من تدابير السجلات المنظمة بشكل مؤقت للعمل بإسبانيا، أن تقدم طلبا، وتقريرا مفصلا الى السلطات المختصة، ومفتشية الشغل، والضمان الإجتماعي، تثبت فيه تضررها من فيروس كورونا، وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد، وستتوصل بجواب من الجهات المذكورة في ظرف 5 أيام من تاريخ إيداعها للطلب والتقرير، ثم ستقوم الشركة بدراسة الجواب الذي توصلت به، وتعرضه بعد ذلك على ممثلي العمال بها، للنقاش والتداول، والخروج بعد ذلك بقرار نهائي مرض للجميع.
 
3 ـ إعفاء العامل المتضرر من القيام بأي إجراء
 
 سيتوصل العامل المتضرربكل المعلومات المتعلقة بالتدابير، والقرارات المتخذة بشأنه، ومن حقه أن يطلبها أيضا عبر الهاتف من مكتب التعويض عن البطالة القريب من مقر سكناه، ( إنيم)، الذي يتوصل أيضا بتقرير من الشركة التي ينتمي إليها، لتعويضه عن منصبه الذي فقده مؤقتا بالكامل، أو عن نصف يوم عمل.
ومن حق كل عامل الإستفادة من التعويض، حتى ولو لم يشتغل للمدة الكافية التي ينص عليها القانون.
 
4 ـ قيمة التعويض
 
سيحدد التعويض الشهري للعامل المتضرر بناء على معدل 180 يوم الأخيرة التي اشتغلها بالشركة، أو أقل من ذلك، حيث سيحصل على 70 بالمائة من معدل أجرته المستخلصة من 180 يوم الأخيرة التي اشتغلها، أو أقل من ذلك استثناء، في الستة أشهر الأولى، وعلى 50 بالمائة فقط ابتداء من الشهر السابع ، ولا يجب أن يتعدى تعويض العامل الذي له طفلين أو أكثر 1411,83 أورو في الشهر، ولا ينخفض عن 671,40 أورو في الشهر.
سيحصل العامل الذي فقد نصف يوم العمل شهريا، على 50 بالمائة من أجرته من الشركة االتي يشتغل فيها، وعلى نصف 70 بالمائة التي تحتسب بالطريقة المذكورة، من مكتب التعويض عن البطالة في الستة أشهر الأولى ، أي 35 بالمائة، بحيث سيحصل على ما مجموعه 85 بالمائة من أجرته الشهرية، وابتداء من الشهر السابع سيتوصل فقط  من مكتب الشغل على 25 بالمائة كتعويض ، أي نصف 50 بالمائة التي ينص عليه القانون، وعلى 50 بالمائة من الشركة التي يشتعل فيها، وبذلك سيتوصل بما مجموعه 75 بالمائة من أجرته الشهرية بالشركة.
 
5 ـ عدم إستهلاك أيام التعويض عن البطالة في زمن كورونا وحالة الطوارئ
 
 الإجراء الحالي المنظم المؤقت للعمل بإسبانيا، لا يؤدي الى استهلاك الأيام التي خزنها العامل للتعويض عن البطالة ( باروا)، قبل ظهور فيروس كورونا، وحالة الطوارئ، بل سيحافظ عليها كلها، وتعيد الجهات المكلفة بالتعويض العداد الى نقطة البداية بعد نهاية القوة التي فرضتها ( كورونا وحالة الطوارئ) ، وعودة الأمور الى طبيعتها.
 
6 ـ حماية العامل المتضرر من التسريح النهائي
 
لقد حمى الإجراء المشار إليه العامل المتضرر من التسريح النهائي، بحيث لا يجوز كما سبقت الإشارة، لرب العمل، أو صاحب المقاولة أو الشركة، تسريح العامل المتضرر في الستة أشهر الأولى من تاريخ عودته لاستئناف عمله ، وبإمكانه أن يفعل ذلك ابتداء من الشهر السابع، لكن شريطة أن يأتي بحجج واضحة ومقبولة، مع تمتيعه ( العامل) بجميع حقوقه المشروعة، كأداء 20 يوم عن كل سنة اشتغلها بالشركة، والعطلة التي يستحقها الى غير ذلك

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات